فيجب القطع [بسرقة] (¬١) الجواهر؛ لأنّه مباح لم يكن في دار الإسلام.
قوله: (في اللحم) لا [قطع] (¬٢) في اللحم سواءً كان [طريًا] (¬٣) أو يابسًا، فأمّا في الفواكه اليابسة [يقطع] (¬٤)؛ لأنّه لم يتسارع إليه الفساد، ففي اللبن لا يقطع باعتبار التسارع (¬٥)، وفي الخلِّ والدبس يقطع لعدم التسارع (¬٦)، فإذا [وجد] (¬٧) التسارع (¬٨) يمكن نقصان في المالية فيكون شبهة والحدّ يسقط بالشبهة، وفي العصير والنبيذ الحلال [لا] (¬٩) يقطع باعتبار تسارع الفساد.
قوله: (والفاكهة على الشَّجر) [لا يقال لا حاجة إلى ذكر قوله الفاكهة على الشَّجر] (¬١٠)؛ لأنّه ذكر [قبيله] (¬١١) أنّه لا يقطع في الفاكهة الرطبة وفي الشجر لا محالة رطبة، قلنا لا نُسلِّم أنه ما على [الشجر] (¬١٢) رطبة فإنّ الجوز واللوز والفستق على الشجر ليس [برطبة] (¬١٣) ومع ذلك لا يقطع فيها