Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب السرقة

إذا كان على الشجر، فإن قيل ينبغي أن لا [يقطع] (¬١) في الفاكهة اليابسة لأنّه مباحٌ في الأصل لأنّ الفاكهة توجد في الجبال، قلنا جنسه يوجد في الجبال لا أصله لأنّ أصله ملك الناس فلا [تؤخذ] (¬٢) مجانًا كالذهب أصله ليس بمباح بل جنسه، أما السمك أصله مباح ولهذا لو أخذ سمكًا من حوض مملوك يحل له.

قوله: (الأشربة المطربة) الطرب النشاط لأنّه يمكن أنّ أخذه من أجل أن يريق الشراب.

قوله: (وإن كان عليه حلية)؛ لأنّ الحلية تكون تبعًا.

قوله: (مصحف) [صح] (¬٣) بضم الميم وكسرها؛ لأنّه يمكن أن يُسرق للقراءة من المصحف فيكون شبهة.

قوله: (صليب) [هو] (¬٤) شيءٌ مثلث كالتمثال صورة - برباي كرده -، [والماثلة] (¬٥) - جراغ باي والمتوال ايستادن بالفارسية تنديسه -.

قوله: (الشطرنج) تعريب - صدرنج باشذرنج - لأنّه يمكن أن يسرق لأجل كسر الصليب فيكون شبهة، وفي الشطرنج [أنّه] (¬٦) يمنع عن الطاعة.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 351 (SanadKitab #1135, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.