Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب السرقة

قوله: ففي (سارق الصبي الحُرِّ) عند أبي يوسف (¬١) إن كان لا يُعبِّر [يقطع] (¬٢)، و [عندهما] (¬٣) لا يقطع سواءٌ كان يعبِّر أو لا [يعبِّر] (¬٤)، ولا [قطع] (¬٥) في حليته أيضًا؛ لأنّه تبع [للصبي] (¬٦)، فأما إذا [أقر] (¬٧) به بعد السرقة إلى المسبعة أو وقع في البئر يجب الضمان على السارق.

قوله: (ويقطع في العبد الصغير) إنّما يقطع إذا كان لا يُعبِّر، [فأما] (¬٨) إذا كان يُعبِّر عن نفسه لا يقطع؛ لأنّه ليس بمالٍ فصار كما [إذا] (¬٩) سرق العبدَ الكبير؛ لأنّه ليس بمالٍ وهو آدمي.

قوله: (إلا دفاتر الحساب) المراد [دفاتر] (¬١٠) أمضى حسابه، [فأما إذا] (¬١١) لم يمضِ حسابه لا يقطع؛ لأنّه يمكن غرضه ما فيه، فأما إذا أمضى حسابه يكون غرضه الكاغد (¬١٢) لا ما فيه فيقطع.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 352 (SanadKitab #1135, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.