قوله: ففي (سارق الصبي الحُرِّ) عند أبي يوسف (¬١) إن كان لا يُعبِّر [يقطع] (¬٢)، و [عندهما] (¬٣) لا يقطع سواءٌ كان يعبِّر أو لا [يعبِّر] (¬٤)، ولا [قطع] (¬٥) في حليته أيضًا؛ لأنّه تبع [للصبي] (¬٦)، فأما إذا [أقر] (¬٧) به بعد السرقة إلى المسبعة أو وقع في البئر يجب الضمان على السارق.
قوله: (ويقطع في العبد الصغير) إنّما يقطع إذا كان لا يُعبِّر، [فأما] (¬٨) إذا كان يُعبِّر عن نفسه لا يقطع؛ لأنّه ليس بمالٍ فصار كما [إذا] (¬٩) سرق العبدَ الكبير؛ لأنّه ليس بمالٍ وهو آدمي.
قوله: (إلا دفاتر الحساب) المراد [دفاتر] (¬١٠) أمضى حسابه، [فأما إذا] (¬١١) لم يمضِ حسابه لا يقطع؛ لأنّه يمكن غرضه ما فيه، فأما إذا أمضى حسابه يكون غرضه الكاغد (¬١٢) لا ما فيه فيقطع.