قوله: (ولا قطع في سرقة كلبٍ ولا فهدٍ)؛ لأنّ (¬١) أصله الصيد والصيد مباحٌ.
قوله: (ولا دف ولا طبل ولا مزمار) بالفارسية - ناي -؛ لأنّه يمكن غرضه الأمر بالمعروف.
قوله: (الساج) خشبة تُجلب من الهند، (والقنا) هي خشبة تتخذ منها الرماح جمع قناة.
قوله: (الأبَنوس) بتحريك الباء هربا عن اجتماع الساكنين.
قوله: (ولا خائنٍ ولا منتهبٍ ولا مختلسٍ) في الحديث (لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس) (¬٢) فالانتهاب الأخذ لا على سبيل [الخفية] (¬٣)، والسرقة عكسه فالقطع في السرقة لا في غيرها، الخائن الذي [يخون] (¬٤) مما في يده [كالصراف] (¬٥)، [المختلس] (¬٦) الذي [يأخذ] (¬٧) المال من ظاهر البلد أو في القرية مُغيرًا بسرعة جهرًا، وأما الغاصب يأخذ المال جهرًا لا بطريق السرعة [بل] (¬٨) ........................