عن ابن جُريج: أُخْبِرْتُ عن أبي إسحاق، به.
ورواه جماعة- سفيان الثوري، وإسماعيل بن زكريا، ومُحاضِر- عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن أبي كنف، ولفظه: «سَمِع رجلًا يَحلف بسورة إن عليه لكل آية يمينًا» - ولم أقف له على مُوثِّق- عن ابن مسعود ﵁ به.
وتارة رواه سفيان الثوري عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود ﵁، به. أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (١٥٤٦)، وسعيد في «تفسيره» (١٤٢٣).
• الخلاصة: أن طريق عبد الله بن أبي الهُذَيْل أسلمها، وهذه الطرق يصح بها.
في حين كَتَب شيخنا معي بتاريخ (٥) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (٨/ ٣/ ٢٠٢٢ م): في طرقه مقال، ونُنزِّه ابن مسعود ﵁ عن مثل هذا الفقه، إلا أن يكون خرج على سبيل الزجر أو التعظيم.
• بيان:
أولًا- توجيه كلام ابن مسعود ﵁:
١ - ورد ما يوافقه وإن كان مرسلًا ضعيفًا، فعن مجاهد والحسن قالا: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حلف بسورة من القرآن، فعليه بكل آية منها يمينُ صَبْر (¬١)،