إخراج الزكاة كل عام،
وليس في العمر مرة كحج الفرض
أولًا- السُّنة مُبيِّنة لعموم الآيات الآمرة بالزكاة، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].
ثانيًا- قال أبو بكر الصديق ﵁: «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ» (¬١).
وقال مالك في «مُوطَّئه» (٦٨٥): عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ. (إسناده صحيح).
رابعًا- قال ابن المنذر في «الإجماع» رقم (١٣٧): وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاةَ إذا حال عليها الحَوْل.
بتاريخ (١٠) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٥/ ٩/ ٢٠٢٣ م).