حُكْم الجلوس على الحرير
قال البخاري في «صحيحه» رقم (٥٨٣٧): حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.
خالف ابنَ أبي نَجِيح أربعة:
١ - سيف بن أبي سليمان، أخرجه البخاري رقم (٥٤٢٦)، ومسلم رقم (٥٤٥٠).
٢ - ابن عون، أخرجه البخاري (٥٦٣٣).
٣ - منصور، أخرجه أحمد (٢٣٤٣٧).
٤ - الأعمش، كما عند البزار (٢٩٤٩) وسنده يرجع إلى وهب بن جرير عن أبيه، عن الأعمش، عن مجاهد، به، بدونها.
وتابع الجماعةَ عن مجاهد بدونها:
١ - الحَكَم بن عُتيبة، أخرجه البخاري (٥٦٣٢)، وأبو داود (٣٦٧٥)، والترمذي (١٨٧٨)، وابن ماجه (٣٥٩٠)، وأحمد (٢٣٢٦٩).