المجلد الثاني
*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٢/ ٢٣) ما أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (٨٥٨): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﷿، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ ﷿ وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ».
١ - وسبق الكلام في يحيى بن خَلَّاد، وأنه لم يوثقه مُعتبَر (¬١)، وأن ما أخرجه له البخاري فإنما هو جزء من هذا الخبر.
٢ - ثَمة ألفاظ وجُمل في هذا الحديث على فرض ثبوته:
أ- «ثم اجلس فاطمئن جالسًا» أخرجه الترمذي (٣٠٢)، والنَّسائي في «الكبرى» (٦٤٣)، وابن خُزيمة (٥٤٥).
وفي سندها يحيى بن علي بن يحيى بن خَلَّاد الحفيد، وسبق القول فيه وأنه لم يوثقه مُعتبَر.
وانتهى شيخنا مع الباحثَين: محمد الغَنَّامي ومحمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (٢٤) صفر (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٨/ ٨/ ٢٠٢٤ م) إلى أنها مُنكَرة؛ لأن يحيى