Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه

عثمان وابن عمر وقال أبو مسعود: اذا رأيته يتكلم والامام يخطب فأقرع رأسه بالعصا، وكره ذلك عامة أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والاوزاعي.

وعن أحمد لا يحرم الكلام، وكان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب، وقال بعضهم إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، وللشافعي قولان كالروايتين.

واحتج من أجازه بما روى أنس قال بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فأدع الله أن يسقينا.

وذكر الحديث متفق عليه.

وروى أن رجلاً قام والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي ﷺ وأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام.

فلما كان الثالثة قال له النبي ﷺ " ويحك ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله.

قال إنك مع من أحببت " فلم ينكر عليه النبي ﷺ كلامه ولو حرم لا نكره ولنا قول النبي ﷺ " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " متفق عليه، وعن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ " من

تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة " رواه الإمام أحمد.

وعن أبي بن كعب أن النبي ﷺ قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله - وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني - فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 216 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.