Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 217

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه

فأشار إليه (١) أن أسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت.

فذهب إلى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله ﷺ " صدق أبي " رواه عبد الله بن أحمد وابن ماجة (٢) وما احتجوا به فالظاهر أنه مختص بمن كلم الامام أو كلمه الامام لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته وكذلك سأل النبي ﷺ الذي دخل " هل صليت " فأجابه.

وسأل عمر عثمان فأجابه فتعين حمله على ذلك جمعاً بين الأخبار، ولا يصح قياس غيره عليه لأن كلام الامام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره، ولو قدر التعارض ترجحت أحاديثنا لأنها قول النبي ﷺ ونصه وذلك سكوته والنص أقوى * (فصل) * ولا فرق بين القريب والبعيد لعموم ما ذكرناه، وقد روي عن عثمان ﵁ أنه قال من كان قريباً يسمع وينصت ومن كان بعيداً ينصت فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع، وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال " يحضر الجمعة ثلاثة نفر

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 217 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.