Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعليها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما

(خذ من أموالهم صدقة (فإن قيل فالنبي ﷺ أخر الصلاة يوم الخندق ولم يصل.

قلنا الاعتراض باطل في نفسه إذ لا خلاف في أن النبي ﷺ كان له أن يصلي صلاة الخوف وقد أمره الله بها في كتابه فلا يجوز الاحتجاج بما يخالف الكتاب والإجماع وإنما كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ، ويحتمل أن النبي ﷺ أخر الصلاة نسياناً فإنه روي أن النبي ﷺ سألهم عن صلاتهم.

قالوا

ما صلينا.

وروي ان عمر قال ما صليت العصر، فقال النبي ﷺ " والله ما صليتها " أو كما جاء، ومما يدل على ذلك أنه لم يكن ثم قتال يمنعه من الصلاة إذا ثبت ذلك فإنما تجوز صلاة الخوف إذا كان العدو مباح القتال، ويشترط أن لا يؤمن هجومه على المسلمين وتجوز على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ * (مسألة) * (قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة، وقال ستة أو سبعة كل ذلك جائز لمن فعله) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحداً منها، قال: أنا أقول من ذهب اليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا اختاره فنذكر الوجوه التي بلغتنا فاولها إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كميناً فيصلي بهم كما روى جابر قال:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 127 (SanadKitab #1153, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.