Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصيام

Bab dan daftar isi:

كتاب الصيام

Baca bab ini

  1. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام
  2. ويجب صوم رمضان برؤية الهلال فإن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا، فإن حال دون منظرة غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيام بنية رمضان في ظاهر المذهب وعنه لا يجب وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا
  3. إذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة
  4. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
  5. ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان
  6. وإذا صاموا بشهادة اثنين يوما فلم يروا الهلال أفطروا
  7. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فعلى وجهين
  8. ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم
  9. وإن رأى الهلال شوال وحده لم يفطر
  10. فإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
  11. وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجره
  12. ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي
  13. ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده
  14. وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
  15. وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون فكذلك وعنه لا يلزمهم شيء
  16. وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعن أبي الخطاب عليه القضاء
  17. وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء وفي الإمساك روايتان
  18. ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا
  19. والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزاهما
  20. ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره
  21. وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وعنه لا يباح
  22. والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
  23. ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزاءا منه صح صومه
  24. وإن نام جميع النهار صح صومه
  25. ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون
  26. ولا يحتاج إلى نية الفرضية وقال ابن حامد يجب ذلك
  27. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي
  28. ومن نوى الإفطار أفطر
  29. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده وقال القاضي: لا يجزي بعد الزوال
  30. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  31. أو استقاء أو استمنى
  32. قال أو قبل أو لمس فأمنى أو مذي
  33. أو كرر النظر فانزل
  34. قال أو حجم أو احتجم
  35. فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه
  36. إن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو قطر أو احليله
  37. قال أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه
  38. أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه
  39. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه
  40. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء
  41. ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء
  42. ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه على روايتين
  43. قال وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة
  44. وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان
  45. وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلم تجب بفعل مختلف فيه كالحد
  46. وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين
  47. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه، وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع
  48. وإن جامع وهو صحيح ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط عنه
  49. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان
  50. وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه وعنه عليه الكفارة
  51. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
  52. فإن لم يجد سقطت عنه، وعنه لا تسقط وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه
  53. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  54. ويكره ذوق الطعام وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
  55. ويكره مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
  56. وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته في إحدى الروايتين
  57. ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فإن شتم استحب أن يقول إني صائم
  58. فصل
  59. ويستحب تأخير السحور
  60. يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب
  61. فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم
  62. وإن أخر لعذر فلا شيء عليه وإن مات
  63. وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر
  64. ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه وإن كانت صلاة منذورة فعلى روايتين
  65. باب صوم التطوع
  66. ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس
  67. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر
  68. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة يوم عرفة كفارة سنيتين
  69. ويستحب صيام عشر ذي الحجة
  70. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
  71. ويكره إفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة
  72. ويكره أفراد رجب بالصوم
  73. ولا يجوز صوم العيدين
  74. ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صيامها عن الفرض روايتان
  75. ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه
  76. وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكدها
  77. وأرجاها ليلة سبع وعشرين
  78. ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاء