Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الوصايا
- كتاب الوصايا
- مسألة: وتصح من السفيه في أصح الوجهين
- مسألة: وتصح من البالغ الرشيد
- مسألة: ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم، وفي السكران وجهان
- مسألة: وتصح وصية الأخرس بالإشارة ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح
- مسألة: وإن وجدت وصيته بخطه صحت وعنه لا تصح حتى يشهد عليها
- مسألة: فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله وعنه لا يجوز إلا الثلث
- مسألة: ولا يجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة
- مسألة: وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وادخل النقص على كل واحد بقدر وصيته وعنه يقدم العتق
- مسألة: فإن وصى لكل وارث بمعين قدر نصيبه كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى للابن بالعبد وللبنت بالأمة صحت الوصية في أحد الوجهين
- مسألة: وإن أجاز الورثة الوصية جازت
- مسألة: ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية، وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت
- مسألة: ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به
- مسألة: ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ما ظنه في أظهر الوجهين إلا أن تقوم به بينة
- مسألة: وإن كان المجاز عينا أو فرسا يزيد على الثلث فأجاز الوصية بها ثم قال ظننت باقي المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه تبطل الوصية
- مسألة: ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به
- مسألة: وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية
- مسألة: وإن ردها بعد موته بطلت أيضا
- مسألة: وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقي، وقال القاضي يبطل على قياس قوله
- مسألة: وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح من المذهب
- مسألة: فما حصل من كسب أو نماء منفصل في الموصى به بعد موت الموصي وقبل القبول كالولد والثمرة والكسب فهو للورثة على الوجه الأول
- مسألة: وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها صارت أم ولد له وولدها حر لأنه وطئها في ملكه
- مسألة: وإن وصى له بزوجته فأولدها بعد موت الموصي وقبل القبول فولده رقيق للوارث
- مسألة: وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق الموصى به ولم يرث شيئا
- مسألة: فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو نحو ذلك كقوله غيرتها بطلت
- مسألة: وإن قال ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا
- مسألة: وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما
- مسألة: وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا
- مسألة: وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين
- مسألة: وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه كان رجوعا
- مسألة: وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين
- مسألة: وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا سواء خلطها بمثلها أو خير منها أو دونها لأنه كان مشاعا وبقي مشاعا
- مسألة: وإن وصى لرجل بشيء ثم قال إن قدم فلان فهو له، فقدم في حياة الموصي فهو له
- مسألة: وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي أخرج من الثلث وتمم من رأس المال
- باب الموصى له
- مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له
- مسألة: وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده
- مسألة: وتصح الوصية لمدبره
- مسألة: وتصح الوصية لأم ولده لأنها حرة حين لزوم الوصية
- مسألة: وتصح لعبد غيره
- مسألة: وتصح لعبده بمشاع كثلثه فإن خرج العبد من الوصية عتق واستحق باقيه، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث
- مسألة: وإن وصى له بمعين كثوب أو دار أو مائة لم تصح الوصية في قول الأكثرين منهم
- مسألة: وتصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو لأقل من أربع سنين إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين
- مسألة: وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح
- مسألة: وإن قتل الوصي الموصي بطلت الوصية، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان
- مسألة: وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح
- مسألة: وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس حبيس ينفق عليه صح لأن ذلك قربة يصح بذل المال فيه
- مسألة: وإن وصى في أبواب البر فقال شيخنا يصرف في القرب كلها
- مسألة: وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفذ
- مسألة: وإن وصى أن يحج عنه بألف دفع الكل إلى من يحج
- مسألة: فإن عينه في الوصية فقال يحج عني فلان بألف صرف ذلك إليه، وإن لم يعين فللموصى إليه صرفه إلى من شاء
- مسألة: فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه
- مسألة: وإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه
- مسألة: وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب
- مسألة: وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لم يدفع بنفسه من غير واسطة والأخ والجد سواء
- مسألة: والأخ من الأب والأخ من الأم سواء والأخ من الأبوين أحق منهما
- مسألة: وإن وصى لكتب التوراة والإنجيل لم تصح
- مسألة: ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني
- مسألة: وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به
- مسألة: وإن وصى لهما بثلثي ماله وأجاز الورثة لهما جازت وإن عينوا نصيب الوارث بالرد وحده فللأجنبي الثلث كاملا
- مسألة: فإن وصى لوارثه وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين
- مسألة: ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي فردوا وصية الوارث فهو على ما قال، وإن أجازوا للوارث فالثلث بينهما
- مسألة: وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع
- باب الموصى به
- مسألة: وتصح بالمعدوم
- مسألة: وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس
- مسألة: وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة لأن الوصية تصح بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى،
- مسألة: فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في العرف اسم للأنثى والبعير والثور اسم للذكر غلب العرف
- مسألة: والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
- مسألة: وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا
- مسألة: وإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين
- مسألة: وإن وصى له بقوس للرمى والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره وعند أبي الخطاب له أحدهم بالقرعة كالوصية بعبد من عبيده
- مسألة: فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه، وكذلك إن لم يكن له إلا عبد واحد لتعذر تسليم الباقي،
- مسألة: وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة،
- مسألة: وتنفذ الوصية فيما علم من ماله أو لم يعلم
- مسألة: وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية
- مسألة: وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين
- مسألة: فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين
- مسألة: إذا أوصى بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة بعينها فللورثة عتقها لأنها مملوكة لهم ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء،
- مسألة: ومهرها ههنا وفي كل موضع واجب للورثة
- مسألة: وإن وطئت بشبهة فالولد حر لأن وطء الشبهة يكون الولد حرا
- مسألة: ولهم ولاية تزويجها لأنهم يملكون رقبتها
- مسألة: وإن قتلت فللورثة قيمتها في أحد الوجهين
- مسألة: وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها لأن الوصية له بنفعها وهذا منه
- مسألة: وليس لواحد منهما وطؤها
- مسألة: وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها
- مسألة: وفي نفقتها ثلاثة أوجه
- مسألة: وفي اعتبارها من الثلث وجهان
- مسألة: وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح
- مسألة: تصح الوصية بالمكاتب إذا قلنا يصح بيعه
- مسألة: وإن وصى له بمال الكتابة أو ينجم منها صح
- مسألة: وإن وصى لرجل برقبته ولآخر بما عليه صح فإن أدى إلى صاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت وصيته إلى صاحب الرقبة
- مسألة: ولو تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له
- مسألة: وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ
- مسألة: فإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يكمله كله
- مسألة: وكذلك الحكم في المدبر
- مسألة: وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا لفه ثلث الباقي
- مسألة: وإن وصى له بعبد لا يملكه غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن ردوا، فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له با
- مسألة: وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فله في حال الإجازة مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه
- مسألة: وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث على المائة وذلك إذا كان المال ثلاثمائة بطلت وصية صاحب التمام
- باب الوصية بالانصباء والأجزاء
- مسألة: فإذا وصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، فله الثلث وإن كانوا ثلاثة الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان ويزاد عليها مثل نصيب ابن، سهمان، فتصير تسعة فالاثنان منها تسعاها
- مسألة: وإن وصى بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين
- مسألة: وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله
- مسألة: وإذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا
- مسألة: فإن خلف أربعة بنين فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فله سهم يزاد على ثلاثين وتصح من اثنين وستين له سهمان ولكل ابن خمسة عشر
- مسألة: ولو وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فقدر الوارث موجودا وانظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه
- مسألة: وإن وصى له بسهم ففيه ثلاثة روايات
- مسألة: وإن وصى بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها
- مسألة: وإن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فإن زادت على الثلث وردوا جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة
- مسألة: وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثل على ثلاثة إن رد عليهما
- مسألة: فإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر فسهمه بينهما على ثلاثة ولا شيء للمجيز وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة فإن أجاز أحدهما لصاحب المال وحده فللآخر التسع وللابن الآخر الثلث والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين
- مسألة: فإن أجازوا لصاحب النصف وحده فلصاحب المال التسعان ولصاحب النصف النصف في أحد الوجهين
- مسألة: وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث
- مسألة: إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث باقي المال تسعان والباقي للابنين وتصح من تسعة
- مسألة: وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فعلى الوجه الأول تصح من ثمانية عشر لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما يبقى من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين