Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الصداق
- كتاب الصداق
- مسألة: ويستحب تخفيفه
- مسألة: ويستحب أن لا يعرى النكاح من تسميته
- مسألة: ويستحب أن لا يزيد على صداق أزواج رسول الله ﷺ وبناته وهو خمسمائة درهم
- مسألة: ولا يتقدر أقله ولا أكثره بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا
- مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير وعين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة وخياطة ثوب ورد عبدها الآبق من موضع معين
- مسألة: وإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان
- مسألة: وكل ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع كالمحرم والمعدوم والمجهول
- مسألة: وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين
- مسألة: وكل موضع لا تصح التسمية يجب مهر المثل
- مسألة: وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح صح
- مسألة: وإن كان لا يحفظها لم يصح ويحتمل أن يصح ويتعلمها ويعلمها
- مسألة: فإن تعلمتها من غيره فعليه أجر تعليمها
- مسألة: فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ففيه وجهان
- مسألة: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح وعنه يصح
- مسألة: ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك
- مسألة: وإن تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية
- مسألة: وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح
- مسألة: وكذلك إن أصدقها عبدا مطلقا فجاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبولها
- مسألة: وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح، وعنه يصح فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب
- مسألة: وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم تصح التسمية
- مسألة: وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن كانت له زوجة لم تصح التسمية
- مسألة: وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق ولم يلزمه شيء، وكذلك إن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك يعتق ولم يلزمه قيمة نفسه
- مسألة: وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح ومحله الفرقة عند أصحابنا وعند أبي الخطاب لا يصح
- مسألة: وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته
- مسألة: فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بالألف الذي قبضته ولم يكن على الأب شيء مما أخذ
- مسألة: وإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه
- مسألة: وللأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وإن كرهت
- مسألة: وإن فعل ذلك غيره بأختها صح
- مسألة: وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ذمة الابن
- مسألة: فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين
- مسألة: وللأب قبض صداق ابنه الصغيرة بغير إذنها
- مسألة: وإن تزوج بغير إذن سيده لم يصح النكاح
- مسألة: فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه
- مسألة: وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب مهر ذكره أبو بكر والقاضي
- مسألة: وإن زوج عبده حرة ثم باعها أياه بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول الى ثمنه
- مسألة: فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها سواء قبضته أو لم تقبضه متصلا كان النماء أو منفصلا وعليها زكاته إذا حال عليها الحول نص عليه أحمد
- مسألة: فإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كالبيع
- مسألة: فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا
- مسألة: وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ القيمة يوم العقد
- مسألة: وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف القيمة يوم العقد إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله
- مسألة: وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن بعضه. يحتمل وجهين
- مسألة: وإن قال الزوج نقص قبل الطلاق فعليك ضمانه وقالت بعده فالقول قولها مع يمينها
- مسألة: والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلقها قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من الأمر وهو جائر الأمر في ماله برئ منه صاحبه، وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول
- مسألة: وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه يتنصف بها المهر بينهما
- مسألة: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ردتها أو رضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه أو ارتضاعها وهي صغيرة أو فسخها لعنته واعساره أو فسخه لعيبها أو فسخها لعتقها تحت عبد فإنه يسقط به مهرها، ولا تجب المتعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط ال
- مسألة: وفرقة اللعان تخرج على روايتين
- مسألة: وفي فرقة بيع من الزوج وشرائها له وجهان
- مسألة: وفرقة الموت يستقر بها المهر كله، كالدخول إذا كان المهر مسمى
- مسألة: فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها
- مسألة: وإن قال تزوجتك على هذا العبد قالت بل على هذه الأمة خرج على الروايتين
- مسألة: وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة
- مسألة: وإن قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته وقالت بل هو عقدان فالقول قولها مع يمينها
- مسألة: ولها المطالبة بفرضه لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجب لها المطالبة ببيان قدره
- مسألة: وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه ولها مهر نسائها
- مسألة: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة
- مسالة: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها
- مسألة: وعن أحمد في تقديرها إلى الحاكم
- مسألة: فإن دخل بها استقر مهر المثل لأن الوطء في نكاح من غير مهر خالص لرسول الله ﷺ فإن طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة؟ على روايتين أصحهما لا يجب
- مسألة: فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها
- مسألة: فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها
- مسألة: فإن كانت عادة نسائها تأجيل المهر فرض مؤجلا في أحد الوجهين
- مسألة: فإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها من أهل بلدها
- مسألة: فإن دخل بها استقر المسمى وعنه يجب مهر المثل وهي أصح
- مسألة: ولا يستقر بالخلوة
- مسألة: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ولا يجب معه أرش البكارة ويحتمل أن يجب للمكرهة
- مسألة: وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها
- مسألة: فإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى
- مسألة: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها إذا كان حالا
- مسألة: وإن أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ إذا كان حالا
- مسألة: ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم
- باب الوليمة
- مسألة: وهي مستحبة
- مسألة: والإجابة إليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول
- مسألة: فإن دعا الجفلى كقوله يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام أو يقول الرسول أمرت أن أدعو كل من لقيت أو شئت لم تجب الإجابة ولم تستحب لأنه لم يعين وبالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة
- مسألة: أو دعاه فيما بعد اليوم الأول
- مسألة: وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة لما فيها من إطعام الطعام وكذلك الإجابة إليها
- مسألة: وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر وإن كان نفلا أو مفطرا استحب له الأكل وإن أحب دعا وانصرف
- مسألة: وإن دعاه اثنان أجاب أولهما
- مسألة: وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر
- مسألة: وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلى أن تزال وإن كانت مبسوطة أو على وسائد فلا بأس
- مسألة: وإن علم به فلم يره ولم يسمعه فله الجلوس والأكل نص عليه أحمد
- مسألة: فإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل تباح؟ على روايتين
- مسألة: والنثار والتقاطه مكروه وعنه لا يكره
- مسألة: ولا يباح الأكل بغير إذن
- مسألة: ومن حصل في حجره شيء فهو له غير مكروه
- مسألة: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف
- فصل في آداب الأكل
- باب عشرة النساء
- مسألة: وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها
- مسألة: فإن سألت الانظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاحها أمرها فيها كاليومين والثلاثة
- مسألة: وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل
- مسألة: وإنما يجب تسليمها في بيت الزوج إذا لم تشترط دارها
- مسألة: وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها
- مسألة: ولا يجوز وطؤها في الحيض إجماعا
- مسألة: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها
- مسألة: وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات وأخذ الشعر الذي تعافه النفس إلا الذمية فله إجبارها على الغسل من الحيض والنفاس وفي سائر الأشياء روايتان
- مسألة: وإن كانت أمة فمن ثمان ليال ليلة
- مسألة: وله الانفراد بنفسه فيما بقي وقد ذكرناه لأنه قد وفاهن حقهن فلم تجب عليه زيادة كما لو وفاهن حقهن من النفقة والكسوة والسكن
- مسألة: وعليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة
- مسألة: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر
- مسألة: فإن أتى شيئا من ذلك ولم يكن ثم عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما
- مسألة: ويستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشياطين ما رزقتني
- مسألة: ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى يفرغ
- مسألة: ولا بأس أن يجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد
- مسألة: ولا يكثر الكلام حال الوطء
- مسألة: ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرهما لأن فيه دناءة ولا يحدثها بما جرى بينهما ولا يحدث غيرها
- مسألة: وله منعها من الخروج من منزلها إلى ما لها منه بد سواء أرادت والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما
- مسألة: فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه
- مسألة: ولا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها
- مسألة: وله أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
- مسألة: وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كالحارس
- مسألة: وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر إلا بقرعة
- مسألة: إذا بات عندها أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية
- مسألة: وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب
- مسألة: ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية
- مسألة: ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم
- مسألة: فإن دخل في ليلتها الى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية فإن لم يلبث لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها ذلك من حق الأخرى
- مسألة: ومتى سافر بها بقرعة لم يقض وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأخرى
- مسألة: وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذن سقط حقها من القسم
- مسألة: وإن أشخصها هو فهي على حقها من ذلك
- مسألة: وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين
- مسألة: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه أو له فيجعله لمن شاء منهن
- مسألة: ولا قسم عليه في ملك اليمين وله الاستمتاع بهن كيف شاء
- مسألة: ويستحب التسوية بينهن لئلا يضر ببعضهن وأن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن
- مسألة: فمتى رجعت في الهبة عاد حقها ولها ذلك في المستقبل لأنها هبة لم تقبض، وليس لها الرجوع فيما مضى
- مسألة: وإن زفت إليه امرأتان قدمت السابقة منهما ثم أقام عند الأخرى ثم دار، وإن زفتا معا قدم إحداهما بالقرعة ثم أقام عند الأخرى
- مسألة: وإن أراد السفر فخرجت القرعة لأحداهما سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد
- مسألة: فمتى ظهرت منها إمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة ومتكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء
- مسألة: وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس
- فصل: في النشوز
- مسألة: فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له اسكنهما الحاكم الى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الانصاف
- مسألة: فإن امتنعا من ذلك لم يجبرا عليه وعنه أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو وكلت المرأة في بذل العوض وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك
- مسألة: فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين
- مسألة: فإن غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى وينقطع على الثانية، وإن جنا انقطع نظرهما على الرواية الأولى ولم ينقطع على الثانية