والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أم لا (¬١)، والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية (¬٢).
وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية، والإسلام، والعقل، ودخول وقته، وستر العورة، والطهارة من الحدث، إلا الطفل دون التمييز، ومن الخبث حتى للطفل، وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، وكونه ماشيًا مع القدرة، والموالاة، فيستأنفه لحدث فيه، أو لقطع طويل، فإن كان القطع يسيرًا، أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، وكونه في المسجد، فلا يصح خارجه، ويسن الدنو من البيت.
وشروط صحة السعي ثمانية: النية، والإسلام، والعقل، والموالاة، والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونًا، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
ويسن للمحلين بمكة حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية (¬٣) وهو ثامن الحج قبل الزوال من مكة، والأفضل تحت الميزاب، ويجزئ من بقية الحرم ومن خارجه، ولا دم، ويصلي بمنى الظهر ويبيت بها، وإذا عدم المتمتع الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم اليوم السابع؛ ليصوم الثلاثة محرمًا (¬٤).