فصل: (في الشروط في البيع)
والشرط (¬١) في البيع قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل.
فالأول: ثلاثة أنواع:
الأول: شرط يقتضيه العقد، كشرط تقابض وحلول ثمن، ورده بعيب قديم.
الثاني: شرط من مصلحة العقد (¬٢)، كتأجيل تمن أو بعض إلى أجل معلوم، أو شرط رهن أو ضامن معين، أو شرط صفة في المبيع، ككون العبد كاتبًا، والأمة بكرًا فيصح.
وإن لم يف بالشرط، فلصاحبه الفسخ، أو أرش فقد الصفة.