الثالث: شرط البائع نفعًا معلومًا في المبيع، غير وطء ودواعيه (¬١) كأن يشترط سكنى الدار شهرًا، أو يشترط المشتري نفعًا معلومًا في مبيع كشيال الحطب إلى موضع معلوم، أو خياطة الثوب المبيع، فيلزم بذلك الشرط.
ولا يصبح الجمع بين شرطين في هذا النوع (¬٢).
القسم الثاني: شرط ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع:
الأول: ما يبطل به العقد، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر، كسلم وقرض، وبيع وإجارة.
الثاني: ما يصح معه البيع ويلغو الشرط، كأن يشترط أن لا خسارة عليه (¬٣)، أو أن لا يبيع المبيع ولا يعتقه، أو شرط رهنًا فاسدًا كخمر، أو أجلًا مجهولًا، إلا إن شرط البائع على المشتري العتق، فيصح الشرط أيضًا، ويجبر المشتري على العتق والولاء (¬٤) له، ويبطل شرط ولائه (¬٥)، فإن أصر أعتقه الحاكم (¬٦).
الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، نحو: بعتك إن رضي زيد