Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 351

  1. كتاب البيع
  2. فصل: (في الشروط في البيع)

بكذا، أو كل بيع على شرط مستقبل (¬١) غير: إن شاء الله، وغير بيع العربون (¬٢) بأن يدفع بعد العقد شيئًا، ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فهو لك فيصح، والإجارة مثله.

وإن باعه شيئًا وشرط البراءة من كل عيب مجهول، أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع (¬٣)، فإن وجد المشتري عيبًا فله الخيار، وإن سمى البائع العيب (¬٤)، أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ.

وإن باعه أرضًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ، ما لم يعط البائع الزيادة مجانًا، أو يرض المشتري بالنقص بكل الثمن، فإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة، فكانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار (¬٥)، والزيادة للبائع والنقص عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 351 (SanadKitab #1202, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.