Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Kafiyah asy-Syafiyah · Pengarang: ابن مالك

Baca Juz 2, halaman 610

  1. باب: النائب عن الفاعل

ومثله قوله الآخر:

٣٢٦ - ليس منيبا امرؤ منبه

٣٢٧ - للصالحات متناس ذنبه

٣٢٨ - وإنما يرضي المنيب ربه

٣٢٩ - ما دام معنيا بذكر قلبه

"ص":

وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن

في باب "ظن" و"أرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا المعنى ظهر

وقول قوم قد ينوب خبر ... من باب "كان" مفرد لا ينصر

وناب تمييز لدى الكسائي ... لشاهد عن القياس نائي

"ش": نيابة المفعول الأول من كل باب جائزة بلا خلاف وكذا نيابة الثاني من باب "كسا".

وأما نيابة الثاني من باب "ظن" فأكثر النحويين يمنعها، والصحيح إجازة ذلك إذا أمن اللبس.

Rujukan halaman ini: شرح الكافية الشافية، ج 2، ص 610 (SanadKitab #12024, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.