"والمعتصر (¬١) إذا دخل لقضاء الحاجة"، قال الترمذي (¬٢): "لا نعرفه إلّا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول" (¬٣)، انتهى. وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر، فأوّلهما عبد المنعم بن نعيم، قال البخاري (¬٤) وأبو حاتم (¬٥) وابن حبان (¬٦): منكر الحديث، وقال النسائي (¬٧): ليس بثقة. وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء، بصري لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم (¬٨): شيخ، وقال يحيى بن معين: ليس [بذلك] (¬٩). وقال أحمد (¬١٠): ليس بثقة، وقال النسائي (¬١١): متروك وفيه كلام طويل.
وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلّها واهية، قال الحاكم (¬١٢): ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قال الحافظ (¬١٣): لم يقع إلّا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين لكن فيه عبد المنعم صاحب السقاء (¬١٤) وهو كاف في تضعيف الحديث، انتهى.
والحديث يدلّ على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 130 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1083)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.