Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 131

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثانيا] أبواب المواقيت
  3. [الباب التاسع] باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء

بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمرّ على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لاسيما إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البرّ والتقوى المندوب إليها.

قال المصنف (¬١) رحمه الله تعالى: وكل هذه الأخبار تدلّ على أن للمغرب وقتين وأن السنّة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين، انتهى.

وقد تقدم الكلام على وقت المغرب وأمّا أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت. وقد ترجم البخاري (¬٢) باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث، قال ابن بطال (¬٣): لا حدّ لذلك غير تمكّن دخول الوقت واجتماع المصلّين.

[الباب التاسع] باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء

٣٤/ ٤٥١ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغَفَّلِ [﵁] (¬٤) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الأعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاِتكُمْ المَغْرِبِ"، قالَ: وَالأعْرَابُ تَقُولُ: هِيَ العِشَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٥). [صحيح]

قوله: (والأعراب تقول هي العشاء)؛ لأن العشاء لغة أول ظلام الليل والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل الأعراب، فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 131 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.