Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 215

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالثا] أبواب الأذان
  3. [الباب الثاني] باب صفة الأذان

النخعي (¬١) وأبي يوسف أنه سنّة في كل الصلوات.

وحكى القاضي أبو الطيّب (¬٢) عن الحسن بن صالح أنه يستحب في أذان العشاء.

وروي عن الشعبي وغيره أنه يستحب في العشاء والفجر.

والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك، والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرّح بذلك ابن عمر (¬٣) وغيره.

وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة، قال في البحر (¬٤): أحدثه عمر، فقال ابنه: هذه بدعة (¬٥). وعن عليّ [عليه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 215 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.