النخعي (¬١) وأبي يوسف أنه سنّة في كل الصلوات.
وحكى القاضي أبو الطيّب (¬٢) عن الحسن بن صالح أنه يستحب في أذان العشاء.
وروي عن الشعبي وغيره أنه يستحب في العشاء والفجر.
والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك، والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرّح بذلك ابن عمر (¬٣) وغيره.
وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة، قال في البحر (¬٤): أحدثه عمر، فقال ابنه: هذه بدعة (¬٥). وعن عليّ [عليه