السلام] (¬١) حين سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه، ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال، قلنا: لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاوس، سلمنا فأمَرَ به إشعارًا في حال لا شرعًا جمعًا بين الآثار، انتهى.
وأقول: قد عرفت مما سلف رفعه إلى النبيّ ﷺ والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت، وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر. ورواية الإنكار عن عليّ ﵇ بعد صحتها لا تقدح (¬٢) في مرويّ غيره؛ لأن المثبت أولى ومن علم حجة، والتثويب زيادة ثابتة فالقول [بها] (¬٣) لازم.
والحديث ليس فيه ذكر حيّ على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته وأنه بعد قول المؤذن: حيّ على الفلاح، قالوا: يقول مرتين حي على خير العمل ونسبه المهدي في البحر (¬٤) إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنّا لم نجد في شيء منها هذه المقالة بل خلاف ما في كتب أهل
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 216 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.