Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 501

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة

وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث وإلى ذلك ذهبت الظاهرية (¬١).

وروي عن ابن عباس أنه قال: "لا يصلين إلى حُشٍّ (¬٢) ولا في حمام ولا في مقبرة" (¬٣).

قال ابن حزم (¬٤): ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفًا من الصحابة.

وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم (¬٥)، وإبراهيم النخعي (¬٦)، وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه (¬٧).

قال ابن حزم (١): ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربًا كان أو قائمًا، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذٍ" انتهى. وذهب الجمهور (¬٨) إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث "أينما أدركت الصلاة فصل" (¬٩) وحملوا النهي على حمام متنجس.

والحق ما قاله الأولون (¬١٠) لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 501 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.