Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 503

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
  3. [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة

وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضًا للثابت عنه ﷺ.

وقد أخرج أبو داود (¬١) والترمذي (¬٢) وصححه وابن ماجه (¬٣) وابن حبان (¬٤) والحاكم (¬٥) من حديث جابر بلفظ: "نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة. وقال الحاكم (٥): الكتابة على شرط مسلم والجلوس لا يكون غالبًا إلا مع الوطء (¬٦).

٢١/ ٦١٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٧) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اجْعَلُوا مِنْ صَلَاِتكُمْ في بُيوتكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوها قُبُورًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَهْ) (¬٨). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 503 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.