Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 158

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب العاشر] باب [وجوب] قراءة الفاتحة

فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته.

ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" (¬١).

والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضًا عند أحمد (¬٢) وأبي داود (¬٣) وابن حبان (¬٤) بلفظ: "ثم اقرأ بأم القرآن" فقوله ما "تيسر" مجمل مبين (¬٥) أو مطلق مقيد (¬٦) أو مبهم مفسر بذلك لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها.

وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعًا بين الأدلة، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة وهذا حسن.

وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ، والظاهر الإبهام والتفسير، وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرفُ ما وردَ في غيره من الأدلة المقتضية للفرضيّة.

وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت.

ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي سعيد (¬٧) بلفظ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها".

قال ابن سيد الناس: لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء، وقد صح عن أبي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 158 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.