وحكاه ابن المنذر (¬١) عن أبي بكر الصديق (٢) وعمر بن الخطاب (¬٢) وابن مسعود (¬٣) وابن عمر (¬٤) وجابر (¬٥) وقيس بن عباد (¬٦) والشعبي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم (¬٧).
وقال البغوي في شرح السنة (¬٨): اتفقت الأمة على هذه التكبيرات.
قال ابن سيد الناس: وقال آخرون (¬٩): لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط، يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير (¬١٠) وعمر بن عبد العزيز (¬١١) والحسن البصري ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر (¬١٢) ونقله ابن بطال (¬١٣) عن جماعة أيضًا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 240 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1789)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.