Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 241

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب التاسع عشر] باب التكبير للركوع والسجود والرفع

قال أبو عمر (¬١): قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبِّر.

وقال أحمد: أحب إليّ أن يكبِّر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا.

وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبِّر إذا صلى وحده، واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد (¬٢) وأبو داود (¬٣) عن ابن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي ﷺ فكان لا يتم "التكبير".

وفي لفظ لأحمد (٢): "إذا خفض ورفع".

وفي رواية: "فكان لا يكبر إذا خفض " يعني بين السجدتين، وفي إسناده الحسن بن عمران (¬٤)، قال أبو زرعة: شيخ ووثقه ابن حبان (¬٥).

وحكي عن أبي داود الطيالسي (¬٦) أنه قال: هذا عندي باطل، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة.

والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع.

وقد روى أحمد (¬٧) عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبِر وضعف صوته، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 241 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.