Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 250

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب هيئات الركوع

قوله: (مصعب بن سعد) يعني ابن أبي وقاص.

قوله: (فطبقت) التطبيق: الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين.

قوله: (كنا نفعل هذا فأمرنا) لفظ البخاري (¬١) والترمذي (¬٢) وغيرهما: "كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا إلخ".

فيه دليل على نسخ التطبيق، لأن هذه الصيغة حكمها الرفع.

قال الترمذي (¬٣): التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى.

وقد روى النووي (¬٤) عن علقمة والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق.

وأخرج مسلم (¬٥) عن علقمة والأسود أنهما "دخلا على عبد الله فذكر الحديث، قال: فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ ".

وروى ابن خزيمة (¬٦) عن ابن مسعود أنه قال: "إن النبي ﷺ لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا". يعني الإمساك بالركب.

وقد اعتذر عن ابن مسعود (¬٧) وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم.

وقد روى ابن المنذر (٧) عن ابن عمر أنه قال: إنما فعله النبي ﷺ مرة: يعني التطبيق.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 250 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.