قال الحافظ (¬١): وإسناده قوي.
واستدل ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائز، قال الحافظ (١): وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أَبي شيبة (¬٢) من طريق عاصم بن ضمرة عن عليّ [﵇] (¬٣) قال: "إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا: يعني وضعت [يديك] (¬٤) على ركبتيك، وإن شئت طبقت"، وإسناده حسن.
وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير، أو لم يبلغه الناسخ.
والظاهر ما قاله ابن خزيمة، لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم، وقول الصحابي لا يصلح قرينة لصرفه إلى المجاز (¬٥).
[الباب الثاني والعشرون] باب الذكر في الركوع والسجود
٧٢/ ٧٣٣ - (عَنْ حُذَيْفَةَ [﵁] (٣) قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ فكانَ يَقُولُ في رُكُوعِهِ: "سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ" وفي سُجُودِهِ: "سُبْحانَ رَبِّيَ الأعْلَى" وَما مَرَّتْ بِه آيَةُ رَحْمَةٍ إلَّا وَقفَ عِنْدَها يَسْألُ، وَلَا آية عَذَابٍ إلا تَعَوَّذَ مِنْها. رَوَاهُ الْخَمْسةُ وَصحَّحهُ التِّرْمذِيُّ) (¬٦). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا مسلم (¬٧).