Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 331

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الرابع والثلاثون] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء

قوله: (ثم هصر ظهره) هو بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين: أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي (¬١).

قوله: (حتى يعود كل فقار) الفقار: بفتح الفاء والقاف جمع فقارة: وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر، قاله القزاز (¬٢). وقال ابن سيده: هي من الكاهل إلى العجب، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي أن عدتها سبع عشرة، وفي أمالي الزجاج أصولها سبع غير التوابع. وعن الأصمعي هي خمس وعشرون، سبع في العنق وخمس في الصلب وبقيتها في طرف الأضلاع، كذا في الفتح (¬٣).

قوله: (واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) فيه حجة لمن قال: إن السنة أن ينصب قدميه في السجود وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها.

والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من صفة صلاته ﷺ، وقد تقدم الكلام على كل فرد منها في بابه.

وقد ساقه المصنف ههُنَا للاستدلال به على مشروعية التورك وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب.

١١١/ ٧٧٢ - (وعَنْ عَائِشَةَ [﵂] (¬٤) قَالَتْ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصلَاةَ بالتَّكْبِيرِ والْقِرَاءَةِ بالْحَمْدِ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الركُوعِ لَمْ يَسْجدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائمًا، وإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجُود لَمْ يَسْجُدْ حَتى يَسْتَوِي جالِسًا، وكانَ يَقُولُ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ويَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وكانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبعِ، وكانَ يَخْتِمُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 331 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.