Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 337

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامنا] أبواب صفة الصلاة
  3. [الباب الرابع والثلاثون] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء

وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقْعون (¬١).

قال الحافظ (¬٢): وأسانيدها صحيحة.

فقال الخطابي (¬٣) والماوردي (¬٤): إن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.

وقد أنكر القول بالنسخ ابن الصلاح (٤) والنووي (¬٥).

وقال البيهقي (¬٦)، والقاضي عياض (¬٧)، وابن الصلاح (٤)، والنووي (٥)، وجماعة من المحققين: إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة، والإقعاء الذي صرح [به] (¬٨) ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض، وهذا الجمع لا بد منه.

وأحاديث النهي والمعارض لها يرشد إليه لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالقفعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع.

وقد روي عن ابن عباس (¬٩) أيضًا أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك أليتك وهو مفسر للمراد.

فالقول بالنسخ غفلة من ذلك وعمَّا صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع.

وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله كما قال النووي (٥)، ونص الشافعي في البويطي (¬١٠) والإملاء (¬١١) على استحبابه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 337 (SanadKitab #1218, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.