Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 487

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب التاسع] باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: وقد صحت الإشارة إلخ.

[فحديث] (¬١) أُمّ سلمة عند البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣) وأبي داود (¬٤) من رواية كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى أم سلمة فقالت أم سلمة: "سمعت النبي ﷺ ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل عليّ وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده" الحديث.

وحديث عائشة أخرجه أيضًا الشيخان (¬٥) وأبو داود (¬٦) وابن ماجه (¬٧) في صلاته ﷺ شاكيًا وفيه: "فأشار إليهم أن اجلسوا" الحديث.

وحديث جابر أخرجه مسلم (¬٨) وأبو داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١) في قصة شكوى النبي ﷺ وفيه: "فأشار إلينا فقعدنا" الحديث.

وفي الباب مما لم يذكره المصنف عن أنس عند أبي داود (¬١٢) بإسناد صحيح.

وعن بريدة عند الطبراني (¬١٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 487 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.