وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي (¬١).
وعن ابن مسعود عند الطبراني (¬٢) والبيهقي (¬٣) بلفظ: "مررت برسول الله ﷺ فسلمت عليه وأشار إليّ".
وعنه حديث آخر عند البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) وأبي داود (¬٦) والنسائي (¬٧): "سلمنا عليه فلم يرد علينا" وقد تقدم (¬٨).
وعن معاذ بن جبل عند الطبراني (¬٩).
وعن المغيرة عند أبي داود (¬١٠) والترمذي (¬١١).
وعن أبي سعيد عند البزار (¬١٢) في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف (¬١٣).
وعن أسماء عند الشيخين (¬١٤) ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع.
والأحادث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره ﷺ من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة.
وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود (¬١٥) ذكر القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك.