Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 488

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب التاسع] باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض

وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي (¬١).

وعن ابن مسعود عند الطبراني (¬٢) والبيهقي (¬٣) بلفظ: "مررت برسول الله ﷺ فسلمت عليه وأشار إليّ".

وعنه حديث آخر عند البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) وأبي داود (¬٦) والنسائي (¬٧): "سلمنا عليه فلم يرد علينا" وقد تقدم (¬٨).

وعن معاذ بن جبل عند الطبراني (¬٩).

وعن المغيرة عند أبي داود (¬١٠) والترمذي (¬١١).

وعن أبي سعيد عند البزار (¬١٢) في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف (¬١٣).

وعن أسماء عند الشيخين (¬١٤) ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع.

والأحادث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره ﷺ من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة.

وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود (¬١٥) ذكر القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 488 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.