Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 489

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب التاسع] باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض

وقد استدل القائلون: بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب.

واستدل المانعون بحديث ابن مسعود (¬١) السابق لقوله فيه: "فلم يرد علينا" ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي هاهنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله ﷺ[أنه رد عليه] (¬٢) بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعًا بين الأحاديث.

واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود (¬٣) من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" والغرار (¬٤) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل: النقص.

قال أحمد بن حنبل (¬٥): يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.

واستدلوا أيضًا بما أخرجه أبو داود (¬٦) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 489 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.