وقد استدل القائلون: بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب.
واستدل المانعون بحديث ابن مسعود (¬١) السابق لقوله فيه: "فلم يرد علينا" ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي هاهنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله ﷺ[أنه رد عليه] (¬٢) بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعًا بين الأحاديث.
واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود (¬٣) من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" والغرار (¬٤) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل: النقص.
قال أحمد بن حنبل (¬٥): يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
واستدلوا أيضًا بما أخرجه أبو داود (¬٦) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 489 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2038)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.