Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 490

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب التاسع] باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض

تفهم عنه فليعد [الصلاة] (¬١) لها" يعني الصلاة ورواه البزار (¬٢) والدارقطني (¬٣).

ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة لأنَّه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه. ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض للرد، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعًا بين الأحاديث.

وأما الحديث الثاني فقال أبو داود (¬٤): إنه وهم اهـ، وفي إسناده أبو غطفان (¬٥). قال ابن أبي داود: هو رجل مجهول قال: وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي: قلت: وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة، وثقه النَّسَائِي (¬٦) وابن حبان (¬٧) وهو أبو غطفان المري، قيل اسمه سعيد اهـ.

وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعًا بين الأدلة.

(فائدة) ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب (¬٨) قال: لا أعلمه إلا أنه قال: "أشار بأصبعه".

وحديث بلال (¬٩) كان يشير بيده ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 490 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.