Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 491

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة

مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد: الأصبع حملًا للمطلق على المقيد (¬١).

وفي حديث ابن عمر عند أبي داود (¬٢): "أنه سأل بلالًا كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق" ففيه الإشارة بجميع الكف.

وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي (٣) بلفظ: "فأومأ برأسه" وفي رواية له (¬٣): "فقال: برأسه" يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه ﷺ فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزًا.

[الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة

٢١/ ٨٤٢ - (عَنْ أَنَسٍ [﵁] (¬٤) قالَ: قالَ لِي رسُولُ الله ﷺ: "إِياكَ والالْتِفَاتَ في الصلاةِ، فمن الالْتِفَاتَ في الصلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا في الْفَرِيضةِ. رَوَاهُ الترْمِذِيُّ (¬٥) وصَحَّحَهُ). [ضعيف]

٢٢/ ٨٤٣ - (وَعَنْ عائِشةَ [﵂] (٤) قالَتْ: سألْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ التَّلَفُّتِ في الصلاة، فَقالَ: "اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاة الْعبدِ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٦)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 491 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.