Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 492

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة

والْبُخاريُّ (¬١) والنَّسائيُّ (¬٢) وأبُو داود (¬٣). [صحيح]

٢٣/ ٨٤٤ - (وعَنْ أبي ذَرّ [﵁] (¬٤) قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَزالُ الله مُقْبِلًا على الْعبدِ في صَلاِتهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عنْهُ". رَوَاهُ أحمدُ (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وأبُو داوُد) (¬٧). [ضعيف]

الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الراوي له عن أبي ذر.

قال المنذري (¬٨): لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الزهري، وقد صحح له الترمذي (¬٩) وابن حبان (¬١٠).

وقال ابن عبد البر (¬١١): هو مولى بني غفار إمام مسجد بني ليث.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 492 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.