فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه.
أو يجمع بما ذكره المصنف من أن فعله ﷺ لذلك نادرًا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل ﷺ ما كان مكروهًا.
والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله ﷺ لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول (¬١).
٢٧/ ٨٤٨ - (وَعَنْ كعْبِ بْنِ عُجْرَةَ [﵁] (¬٢) أن النَّبيَّ ﷺ رَأى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أصَابِعهُ في الصلاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أصَابعِهِ) (¬٣). [ضعيف]
٢٨/ ٨٤٩ - (وَعَنْ عليّ [﵁] (٢) أن النَّبيّ ﷺ قالَ: "لَا تُفَقِّعْ أصَابِعَكَ في الصلاةِ". رَواهُمَا ابْنُ ماجهْ) (¬٤). [ضعيف]
الحديث الأول في إسناده علقمة بن عمرو (¬٥).
والحديث الثاني في إسناده الحارث الأعور (¬٦).
قوله: (ففرَّج رسول الله ﷺ بين أصابعه، فيه كراهية التشبيك في الصلاة من