Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 501

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الحادي عشر] باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة

غير تقييد بالمسجد، سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق لأنَّه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد.

ويؤيد ذلك تعليله ﷺ للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدًا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية.

قوله: (لا تفقع) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت (¬١).

قال في القاموس (¬٢): والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر الفرقعة: بنفض الأصابع (¬٣).

وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد (¬٤) ما أخرجه أحمد (¬٥) والطبراني (¬٦) من حديث أنس وهو مما يؤيد حديث عليّ هذا.

٢٩/ ٨٥٠ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [﵁] (¬٧) أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عَنِ التَّخَصُّر في الصلاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلا ابْن ماجَهْ) (¬٨). [صحيح]

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود (¬٩) والنسائي (¬١٠).

قوله: (عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على الخاصرة (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 501 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.