Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 502

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب الحادي عشر] باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة

فسره بذلك الترمذي في سننه (¬١) وأبو داود في سننه (¬٢) أيضًا.

وفسره بذلك أيضًا محمد بن سيرين.

وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (¬٣) وكذلك فسره هشام بن حسان رواه عنه البيهقي في سننه (¬٤) قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير (¬٥).

وحكى الخطابي (¬٦) وغيره قولًا آخر في تفسير الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها.

قال ابن العربي (¬٧): ومن قال إنه الصلاة على المخصر لا معنى له.

وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين (¬٨) وابن الأثير في النهاية (¬٩) وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.

وفيه قول رابع حكاه الهروي (¬١٠)، وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها.

قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه.

وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال:

الأول: [التشبيه] (¬١١) بالشيطان قاله الترمذي في سننه (¬١٢) وحميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة (¬١٣) عنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 502 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.