فسره بذلك الترمذي في سننه (¬١) وأبو داود في سننه (¬٢) أيضًا.
وفسره بذلك أيضًا محمد بن سيرين.
وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (¬٣) وكذلك فسره هشام بن حسان رواه عنه البيهقي في سننه (¬٤) قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير (¬٥).
وحكى الخطابي (¬٦) وغيره قولًا آخر في تفسير الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها.
قال ابن العربي (¬٧): ومن قال إنه الصلاة على المخصر لا معنى له.
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين (¬٨) وابن الأثير في النهاية (¬٩) وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.
وفيه قول رابع حكاه الهروي (¬١٠)، وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها.
قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه.
وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال:
الأول: [التشبيه] (¬١١) بالشيطان قاله الترمذي في سننه (¬١٢) وحميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة (¬١٣) عنه.