Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 526

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسعا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
  3. [الباب السابع عشر] باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها

وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَليٍّ [﵇ (¬١)] فَلمْ يَقْنُتْ، ثمَّ قالَ: يَا بُنَيّ بِدْعَة). [صحيح]

الحديث قال الحافظ في التلخيص (¬٢): إسناده حسن.

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني (¬٣) والبيهقي (¬٤) أنه قال: القنوت في صلاة الصبح بدعة. قال البيهقي: لا يصح.

وعن ابن عمر عند الطبراني (¬٥) قال في قيامهم عند فراغ القارئ من السورة يعني قيام القنوت: إنها لبدعة ما فعلها رسول الله ﷺ، وفي إسناده بشر بن حرب [الأزدي] (¬٦) وهو ضعيف.

وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط (¬٧) والبيهقي (¬٨) والحاكم (¬٩) في كتاب القنوت بلفظ: "ما قنتَ رسولُ اللهِ ﷺ في شيءٍ من صلاته"، زاد الطبراني (٧): "إلا في الوترِ، وأنَّه كان إذا حارب يقنتُ في الصلواتِ كُلِّهن يدعُو على المشركينَ، ولا قنتَ أبو بكر ولا عمرُ حتى ماتوا ولا قنتَ عليٌّ حتى حاربَ أهلَ الشامِ وكان يقنتُ في الصلواتِ كلِّهنَّ، وكان معاويةُ يدعو عليه أيضًا".

قال البيهقي (٨): كذا رواه محمد بن جابر [السُّحَيْميُّ] (¬١٠) وهو متروك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 4، ص 526 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.