قوله: (يأمر بالحربة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ لابن ماجه (¬١): وذلك أن المصلَّى كان فضاءً ليس فيه شيء يستُره.
قوله: (والناس) بالرَّفع عطفًا على فاعِل فيصلي.
قوله: (وكان يفعلُ ذلكَ) أي نصبُ الحربة بين يديه حيثُ لا يكونُ جدارٌ.
والحديثُ يدلُّ على مشروعيَّةِ اتخاذِ السُّترةِ في الفضاءِ وملازمَةِ ذلكَ في السفرِ، وعلى أن السُّترةَ تحصل بكل شيء يُنْصَبُ تُجاهَ المصلِّي وإنْ دقَّ (¬٢).
٤/ ٨٧٤ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬٣) قالَ: كانَ بَيْنَ مُصلَّى رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤). [صحيح]
وفي حَديثِ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٥) وَالنَّسائِيُّ (¬٦). [صحيح]
وَمَعْنَاهُ لِلْبُخَارِيّ (¬٧) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ). [صحيح]
[حديثُ بلال رجالُه رجالُ الصحيح] (¬٨).
قوله: (وبينَ الجدارِ) أي جدار المسجد مما يلي القبلة وقد صرح بذلك البخاري في الاعتصام (¬٩).