Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 15

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها

قوله: (ممر شاة) بالرفع وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف الخبر، وأعربه الكرماني (¬١) بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة. قال: والسياق يدل عليه.

وروى الإسماعيلي (¬٢) من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة: [قال] (¬٣): "كان المنبر على عهد رسول الله ﷺ ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز".

وأصله في البخاري (¬٤).

قال ابن بطال (¬٥): هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة.

وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصنف (¬٦). ولفظه في البخاري (¬٧) عن نافع: "أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ وجهِهِ حين يدخل وجَعلَ البابَ قِبَلَ ظهره فمشى حتى يكون بينَهُ وبين الجدار الذي قِبل وجهِهِ قريبٌ من ثلاثةِ أذرع صلى، يتوخَّى المكانَ الذي أخبره به بلالٌ أنَّ النبي ﷺ صلى فيه".

وجمع الداوودي (¬٨) بأن أقلَّه ممر الشاة وأكثرُهُ ثلاثةُ أذرع.

وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيامِ، والثلاثةَ الأذرُعِ في حال الركوعِ والسجودِ، كذا قالَ ابنُ رسلانَ (٨)، والظاهِرُ أن الأمر بالعكس.

قال ابن الصلاح (٨): قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع.

قال الحافظ (¬٩): ولا يخفى ما فيه.

قال ابن رسلان: وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 15 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.