Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 27

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [الباب الثاني] باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت

قوله: (ماذا عليه) في رواية للبخاري: "من الإثم" تفرد بها الكشميهني (¬١).

قال الحافظ (¬٢): ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا.

قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشيةً فظنها الكشميهني أصلًا.

وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط (¬٣) على من أثبتها.

قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم.

فجواب لو: قوله: "لكان أن يقف".

وقال الكرماني (¬٤): جواب لو ليس هو المذكور، بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرًا له.

قال الحافظ (¬٥): وليس ما قاله متعينًا.

قوله: (أربعين) ذكر الكرماني (٤) لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين:

(إحداهما): كون الأربعة أصل جميع الأعداد، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. (ثانيهما): كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشد.

قال الحافظ (٥): ويحتمل غير ذلك.

وفي سنن ابن ماجه (¬٦) وابن حبان في صحيحه (¬٧) من حديث أبي هريرة: "لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 27 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.