Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 85

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثالث] باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا

والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت (¬١) من أبواب الأوقات.

والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه.

وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، حكى ذلك الترمذي (¬٢) عنهم.

وحكاه الخطابي (¬٣) عن الأوزاعي.

قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء (¬٤).

والحديث لا يدل صريحًا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس.

وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمس.

ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء.

وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح.

ويدل على ذلك رواية الدارقطني (¬٥) والحاكم (¬٦) والبيهقي (¬٧) فإنها بلفظ: "من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلِّهما".

ويدل على عدم الكراهة أيضًا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي (¬٨) وأبي داود (¬٩) وابن ماجه (¬١٠) قال:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 85 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.