Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 93

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

ركعتانِ قبلَ صلاةِ الصُّبح، وركعتانِ بعدَ [صلاة] (¬١) العصر"، وفيه (¬٢) أيضًا عنها: "ما كان النبي ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين".

وقد جمع بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد: أي لم يفعلهما في المسجد، والإثبات على البيت.

وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.

وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه.

والدليل عليه ما أخرجه أبو داود (¬٣) عن عائشة أنها قالت: "كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، ويواصل وينهى عن الوصال".

وما أخرجه أحمد (¬٤) عن أم سلمة أنها قالت: "فقلت: يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا".

قال البيهقي (¬٥): وهي رواية ضعيفة.

وقد احتج بها الطحاوي (¬٦) على أن ذلك من خصائصه ﷺ.

قال البيهقي (¬٧): الذي اختص به ﷺ المداومة على ذلك لا أصل القضاء.

وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 93 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.