والذي حكاه النووي في شرح مسلم (¬١) عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شكّ في صلاته في عدد ركعاته تحرّى وبنى على غالب ظنه، ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة.
قال (¬٢): واختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشكّ مرّة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين.
وقال آخرون: هو على عمومه اهـ.
وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر (¬٣)، وسعيد بن جبير (¬٤)، وشريح القاضي (¬٥)، ومحمد بن الحنفية، وميمون بن مهران (٤)، وعبد الكريم الجزري (٤)، والشعبي (¬٦) والأوزاعي (¬٧) أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرّة بعد أخرى حتى [يستيقن] (¬٨)، ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدأ والمبتلى.
وروي عن عطاء (¬٩) ومالك أنهما قالا: يعيد مرّة، وعن طاوس (¬١٠) كذلك.
وعن بعضهم يعيد ثلاث مرّات.
واحتجّ القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير (¬١١) عن عبادة بن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 380 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2463)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.