Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 380

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالث عشر] أبواب سجود السهو
  3. [الباب الثاني] باب من شك في صلاته

والذي حكاه النووي في شرح مسلم (¬١) عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شكّ في صلاته في عدد ركعاته تحرّى وبنى على غالب ظنه، ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة.

قال (¬٢): واختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشكّ مرّة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين.

وقال آخرون: هو على عمومه اهـ.

وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر (¬٣)، وسعيد بن جبير (¬٤)، وشريح القاضي (¬٥)، ومحمد بن الحنفية، وميمون بن مهران (٤)، وعبد الكريم الجزري (٤)، والشعبي (¬٦) والأوزاعي (¬٧) أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرّة بعد أخرى حتى [يستيقن] (¬٨)، ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدأ والمبتلى.

وروي عن عطاء (¬٩) ومالك أنهما قالا: يعيد مرّة، وعن طاوس (¬١٠) كذلك.

وعن بعضهم يعيد ثلاث مرّات.

واحتجّ القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير (¬١١) عن عبادة بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 380 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.