وذهب أبو حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) والأوزاعي (¬٣) وأبو يوسف (٣) وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر (¬٤).
وشدّد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركًا، وهو قول محمد بن الحسن (¬٥)؛ وبالغ بعض أصحاب الشافعي (¬٦) فقال: إنه مبطل للصلاة.
وقال أحمد وإسحق فيما حكاه عنهما ابن بطال (¬٧): إن كان الانتظار لا يضرّ بالمأمومين جاز، وإن كان مما يضرّ ففيه الخلاف.
وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا روى ذلك النووي في شرح المهذّب (¬٨) عن جماعة من السلف.
وقد استدلّ الخطابي في المعالم (¬٩) على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدّم (¬١٠) في الباب الأوّل في التخفيف عند سماع بكاء الصبيّ فقال: فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحسّ بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 448 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2531)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.