Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 102

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله

وإسحاق (¬١)، وحماد، وابن أبي ليلى، ووكيع.

وأجاز ذلك الحسن البصري (¬٢)، والأوزاعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) وأصحاب الرأي (¬٦).

وفرق آخرون في ذلك فرأوا على الرجل الإِعادة دون المرأة.

وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث عليّ بن شيبان (¬٧) ووابصة بن معبد (¬٨) المذكورين.

وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة (¬٩) قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصفّ ولم يأمره النبيّ ﷺ بالإِعادة، فيحمل الأمر بالإِعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى.

ومن جملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس (¬١٠) وجابر (¬١١)، إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار رسول الله مؤتمًا به وحده، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه.

قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله في تلك الإِدارة وهو تمسك غير مفيد للمطلوب؛ لأن المدار من اليسار إلى اليمن لا يسمى مصليًا خلف الصفّ وإنما هو مصلّ عن اليمين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 102 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.